سميح عاطف الزين

307

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

المكره . ويشترط في المقترض أن يكون بالغا ، عاقلا ، وغير محجور عليه . 3 - يشترط في الشيء المقرض أن يكون مما يصح فيه السلم إذا كان موصوفا في الذمة ، على أن يقبضه المقترض حالّا ، ولا يشترط أن يجري القرض في المجلس ، بل يصح ولو تفرقا . أما الشيء المعيّن فيصح تأخير قبضه . أي أنّ ما لا يصح فيه السلم لا ينضبط ، أو يندر وجوده ، فيتعذر رد مثله . وعلى هذا فإنه يصح قرض ما له مثل ، وما له قيمة . 4 - يفسد القرض بشرط يجر منفعة للمقرض ، كأن يرده مع زيادة في الكمية والصفة . ولا يصح الاشتراط أنه لا يقرضه إلا برهن ، أو كفيل ، أو إشهاد . وعلى ذلك فإن الشرط في القرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يجر نفعا للمقرض ، فيكون الشرط فاسدا ، مفسدا للعقد . الثاني : أن يجر نفعا للمقترض ، فيكون الشرط فاسدا والعقد صحيحا . الثالث : أن يكون للوثوق كطلب كفيل أو رهن وهو صحيح ونافذ . - وقال الحنبلية : تتعلق بالقرض الأحكام التالية : 1 - يصح القرض في كل عين يجوز بيعها من مكيل وموزون ومذروع ومعدود ونحوه . . 2 - يشترط في الشيء المقترض أن يكون قدره معروفا ، وكذلك صفته كاقتراضه قمحا بلديّا . . .